Di zaman yang serba banyak ujian dari Allah taala, Diantaranya orang semakin besar gengsinya. Di karnakan perkembangan adat” kehidupan sebagaimana yang terjadi disebagian daerah memberi mahar buat sang istri berupa sepeda motor/yang lainnya. Cuma setelah diketahui mahar tersebut adalah kreditan, yang hanya diketahui oleh sang suami sehingga mengakibatkan didalam rumah tangga di sebabkan tagihan yang ada.
Pertanyaan :a. Siapakah yang berhak menanggung akibat tersebut?
Jawaban: Yang berhak menanggung adalah suami. (Karena suami yang melakukan kredit dengan dealer)
& المهذب في فقه الإمام الشافعي - (2 / 462(
فصل : ويجوز أن يكون الصداق دينا وعينا وحالا ومؤجلا لأنه عقد على المنفعة فجاز بما ذكرناه كالإجازة
& فتح المعين - (ج 3 / ص 27)
( وسقط خيار من اختار لزومه ) أي البيع من بائع ومشتر كأن يقولا اخترنا لزومه أو أجزناه فيسقط خيارهما أو من أحدهما كأن يقول اخترت لزومه فيسقط خياره ويبقى خيار الآخر ولو مشتريا ( و ) سقط خيار ( كل ) منهما ( بفرقة بدن ) منهما أو من أحدهما ولو ناسيا أو جاهلا عن مجلس العقد ( عرفا ) فما يعده الناس فرقة يلزم به العقد وما لا فلا
& فتح المعين - (ج 3 / ص 29)
والملك في المبيع مع توابعه في مدة الخيار لمن انفرد بخيار من بائع ومشتر ثم إن كان لهما فموقوف فإن تم البيع بان أنه لمشتر من حين العقد وإلا فلبائع
& تحفة المحتاج بشرح المنهاج مع الشرواني (10/ 418)
(فرع للمشتري قبض المبيع) من غير إذن البائع (إن) لم يكن له حق الحبس بأن (كان الثمن مؤجلا)، وإن حل، ولم يسلمه على المعتمد (أو سلمه) أي: الثمن الحال بدليل جعله قسيما للمؤجل ثم إن كان الحال كل الثمن اشترط تسليم جميعه، ولا أثر لبعضه إلا إن تعددت الصفقة فيستقل حينئذ بما يخص ما سلمه، أو بعضه اشترط تسليم ذلك البعض فقط
b. Hukum apakah yang pas/tepat menurut kaca mata fiqih dalam mahar tersebut?
Jawaban: Mahar musamma (mahar sah yang telah disebutkan di dalam akad).
& فتح المعين - (ص 107 دار العلم )
فصل في الصداق وهو ما وجب بنكاح أو وطئ. وسمي بذلك لاشعاره بصدق رغبة باذله في النكاح الذي هو الاصل في إيجابه، ويقال له أيضا مهروقيل الصداق ما وجب بتسميته في العقد والمهر ما وجب بغير ذلك (سن) ولو في تزويج أمته بعبده ذكر صداق في عقد) وكونه من فضة، للاتباع فيهما، وعدم زيادة على خمسمائة درهم أصدقة بناته (ص) أو نقصان عن عشرة دراهم خالصة: وكره إخلاوه عن ذكره.وقد يجب لعارض: كأن كانت المرأة غير جائزة التصرف. (وما صح) كونه (ثمنا صح) كونه (صداقا) وإن قل لصحة كونه عوضا فإن عقد بما لا يتمول.
Komentar0