Pandangan dan Hukum Islam Masjid Dipasangi Wifi / Internet - Kronologi, di daerah tempat tinggal Kang Hikam (daerah mahal signal), masjid yang ramai merupakan hal langka. Beruntung Masjid ‘Nurul Iman’ memiliki Kang Hikam yang berinisiatif mendirikan Organisasi ReMas “Nurul Iman”.
Organisasi
ini didirikan untuk menanggapi kebutuhan masyarakat terkait kemaslahatan
masjid, seperti: PHBI yang mulai bisa dirayakan, meramaikan kegiatan Madrasah
Qur’ani di masjid, MaDin Salafiyah, hingga jama’ah sholat saban harinya. Perlu
diketahui, bahwa kondisi masyarakat sekitar masjid (tua-muda) merupakan rakyat
digital tapi masih minim pengetahuan agama. Dari sini timbul gagasan, agar
menarik simpati masyarakat untuk datang ke masjid, ReMas perlu memasang koneksi
Wifi di area masjid tersebut.
Pertimbangan :
- Masjid ramai ketika jama’ah sholat, meskipun sebelum atau sesudah-nya juga masih ramai orang ber-HP ria.
- Grup sholawat kebanggaan mereka juga membutuhkan referensi lagu untuk diaransemen demi kesuksesan perayaan PHBI.
- Bocah-bocah TPQ kesulitan untuk tidak mengikutsertakan peran HP ketika jam belajar, sebagai akses game online.
Pertanyaan :
1. Bagaimana hukum fiqh, pemasangan
Wifi di masjid semacam deskripsi di atas ?
Jawaban
Tidak boleh, karena kemaslahatan
dari pemasangan wifi (yang berhubungan langsung dengan masjid, misalnya
ibadah) tidak ada. Sedangkan mafsadahnya
jelas, seperti mempersempit lokasi sholat, berpotensi mengganggu kegiata
masjid, dll.
2. Sebatas apa meramaikan masjid dalam pandangan fiqih?
Jawaban
Setiap kegiatan/perbuatan di masjid yang terkategori
ibadah.
3. Apakah diperbolehkan menggunakan wifi bagi orang
yang datang kemasjid hanya tujuan menikmati wifi saja?
Jawaban
Tidak boleh, karena tidak ada maslahah yang kembali
ke masjid
بغية المسترشدين صـ 65 {دار الفكر}
(مسئلة
ب) يجوز للقيم شراء عبد للمسجد ينتفع به لنحو نزح إن تعينت المصلحة فى ذلك إذ المدار
كله من سائر الأولياء عليها نهم لا نرى للقيم وجها فى تزويج العبد المذكور كولى اليتيم
إلا أن يبعه بالمصلحة فيزوجه مشتريه ثم يرد للمسجد بنحو بيع مراعيا فى ذلك المصلحة
ويجوز بل يندب للقيم أن يفعل ما يعتاد فى المسجد من قهوة ودخون ونحوهما مما يرغب نحو
المصلين وإن لم يعتد قبل إذا زاد على عمارته.
مواهب الفضل من فتاوى بافضل للشيخ علي بن أبي بكر بن
محمد بافضل صـ 110-111 {طبع في سنغافورة بمطبع كرجاي المحدودة}
ما قول العلماء نفع الله بهم في مسجد عليه أوقاف، أراد
جماعة من طلب العلم احياء بين العشاءين فيه لقراءة بعض كتب الفقه، فهل للناظر أن يصرف
لهم من غلة الوقف مما يكفي التسريج لهم، لأن السراج الذي لقراءة الحزب لا يمكنهم القراءة
عليه، أم لا؟ نعم، يجوز للناظر أن يصرف لهم مما يكفي التسريج للقرأة المذكورفي السؤال،
والحال ما ذكر السائل، من غلة وقف المسجد الزائدة على عمارته وأهم مصالحه إن لم يتوقع
طرؤه أهم منه، وإلا فليس له ذلك، لأن قرأة الفقه فيه كقراءة القرآن، وهي من المصالح،
لان فيها احياء له. قال في القلائد: وأفتى بعض أهل اليمن بحواز صرف الزائد المتسع لدراسة
علم أو قراءن فيه (أي المسجد)، قال لأنه لا غاية له. - الى أن قال- أما الصرف منها،
أي غلة الوقف في القهوة ونحوها، فلم أقف فيه على نقل صحيح. وظاهر كلام بعض العلماء
، أنه إن كان في المصروف اليه مصلحة، كإحياء المسجد بالقراءة ونحوها ، جاز الصرف إليه
بالمعروف، وإلا فلا - عبد الله بن عبد الرحمن بن سراج [اهـ]
ومن مختصر فتاوي بامخرمة ما نصه : (مسألة) الموقوف لمصالح
المسجد، يجب فيه تقديم الأهم فالأهم، وحينئذ فإن كان ثم أهم من السراج، قدم. وكذا إن
توقع طروء أهم منه، فتحفظ له، ولا يسرج منه حينئذ، وإلا أسرج منه أول الليل مع الظلام،
إلى انصراف جماعة الغشاء، ومع الفجر في الظلمة [اهـــ] ومنه يعلم صحة ما أجبنا به ،
والله أعلم بالصواب.
حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي - (ج 2 / ص 427)
{
إِنَّمَا يَعْمُرُ مساجد الله مَنْ ءامَنَ بالله واليوم
الآخر وَأَقَامَ الصلاة وَءاتَى الزكواة } أي إنما تستقيم عَمَارتها لهؤلاء الجامعين
للكمالات العلمية والعملية ومن عمارتها تزيينها بالفرش وتنويرها بالسرج وإدامة العبادة
والذكر ودروس العلم فيها وصيانتها مما لم تبن له كحديث الدنياإنما تستقيم عَمَارتها
الخ تستقيم بمعنى تصح فان الذي تصح منه ويمكن من العمارة سواء كانت بالمكث فيه للعبادة
او بالبناء والفرش ونحوه من حاز الكمال العلمي والعملي وهو كناية عن الايمان الظاهر
عمدة المفتي والمستفتي الجزء الأول صـ: 121
اعلم ان الله امر بتعظيم المسجد وتكريمها في قوله تعالى
( اذن الله ان ترفع) اي تعظم بحيث لا يقع فيها الفحش من القول وتطهر من النجاسة والاقذار
وقال تعالى : (وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود )وقال تعالى انما يعمر مساجد
الله من امن بالله) الاية قال البيضاوي : (ومن عمارتها تزيينها بالفرش وتنويرها بالسراج
وادامة العبادة والذكر والدرس العلم فيها وصيانتها عما لم تبن له كحديث الدنيا) وفي
حديث اخرجه مسلم واحمد وابن ماجه من حديث بريدة مرفوعا :(انما بنيت المساجد لما بنيت
له ) اي : من الصلاة وقراءة القرأن والعلم والمذاكرة في الخير قاله النووي يقول الفقير
مفهوم حديث المسلم أن اشغال المسجد بغير ذلك وضع للشئ في غير محله وقد اعتيد في بعض
البلدان إيقاع ختم القرأن مثلا في المسجد وتفرقة القهوة والحلوى والسمسم ونحوها ودخول
الصبيان المسجد فيقع منهم تقذير المسجد وذلك حرم شديد التحريم والتصدق بذلك وإن كان
قربة في ذاته إلا أن اقترانها بالمحرم وهو عدم احترام المسجد صيره محرما فإذا أريد
فعل الختم فيه وتفرقة ما ذكر وجب المنع من المحرم في المسجد اعني تقذيره والإزدراء
به ولغب الصبيان فيه كما قال إبو العباس الطنبداوي ما ملخصه ( المور المستحبة لا يمنع
منها اذا اقترنت بها مفسدة وانما يمنع من تلك المفسدة كما لو وقع اختلات النساء بالرجال
في الطواف فالطواف باق على مشروعيته وانما يؤمر الطائف بالبعد عنهن وغض الطرف بحيث
يسلم من اغلمفسدة) انتهى كلامه واذا كان وقوع الختم في المسجد مع وقوع التلويث والازدراء
واللعب ولم يتأت المنع من وقوع ما اقترن بالختم من الازدراء واللعب صار فعل الختم فيه
حراما ففي فتاوي ابن حجر الحديثية ( إن المواليد التي تفعل بمكة أكثرها مشتمل على خير
كصدقة وذكر وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى شرور لو لم يكن منها الا رؤية
النساء للرجال الاجانب وبعضها ليس فيه شئ لكنه قليل نادر قال ابن حجر ولاشك أن القسم
الاول ممنوع للقاعدة المقررة المشهورة أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح فمن علم
وقوع شئ من الحرام فيما يفعل من ذلك فهو أثم عاص فالحير فيه لايساوي شره ألا ترى أن
الشارع اكتفى من الخير بما تيسر ومنع من جميع أنواع الشر حيث قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا
منه ما استعطم وإذا نهيتكم عن شئ فاجتنبوا ) -الى ان قال -فمتى كان وجود القهوة والحلوى
ومحوهما سببا لحضور الصبيان وانتهاكهم حرمة المسجد كان المحضر اثما لان التسبب في المعصية
معصية ويجب على إزالته إزالته – الى ان قال- تنبيه تقسيم القهوة في المسجد له اصل في
السنة ذكر السيد عتد الرحمن بي سليمان: ان للتقسيم القهوة أي في المسجد أصلا في السنة
وأنه قربة وهو لاينافي ما سبق أنه بدعة محرمة لان كلامه في الخالي عن الازراء بالمسجد
وانتهاك حرمته وكلامنا في المقترن بذلك والحق فيه كما علم مما مر أنه مع الازراء المذكور
حرام وأن الساعي فيه اثم وأن الصدقته لابساوي وزره. انتهى
Komentar0